أقدم لكن اخواتى كتاب
**************
رمضانيات نسائية
جمع وترتيب
عبد الله بن أحمد العلاف الغامدي
**********
أسال الله ان ينفعنا به جميعا
مقدمة الكتاب
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى وبعد,,
فهذه بعض الأحكام الخاصة بالنساء فيما يتعلق بالصلاة والصيام وقد سبق نشرها في كتاب( للنساء فقط ) ,
وهاهي مفردة, نسأل الله أن ينفع بها من كتبها وجمعها ونشرها بين المسلمين والمسلمات,,
محبكم
عبد الله بن أحمد العلاف الغامدي
الطائف ـ ص.ب:2579
من أحكام النساء في رمضان (*)
أختي المسلمة ..
نظراً لكثرة التساؤلات التي ترد على العلماء بشأن أحكام الحيض في العبادات رأينا أن نجمع الأسئلة التي تتكرر دائماً وكثيراً ما تقع دون التوسع وذلك رغبة في الاختصار .
تنبيه : قد يبدو لمن يتصفح الكتاب لأول مرة أن بعض الأسئلة متكررة ولكن بعد التأمل سوف يجد أن هناك زيادة علم في إجابة دون الأخرى. رأينا عدم إغفالها. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .
س1/ إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم؟ ويكون يومها لها أم عليها قضاء ذلك اليوم؟
ج/ إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعلماء في إمساكها ذلك اليوم قولان :
القول الأول: إنه يلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم ولكنه لا يحسب لها بل يجب عليها القضاء وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ .
والقول الثاني : إنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم لأنه يوم لا يصح صومها فيه لكونها في أوله حائضة ليست من أهل الصيام، وإذا لم يصح لم يبق للإمساك فائدة ، وهذا الزمن زمن غير محترم بالنسبة لها لأنها مأمورة بفطره في أول النهار، بل محرم عليها صومه في أول النهار، والصوم الشرعي كما نعلم جميعاً هو الإمساك عن المفطرات تعبداً لله ـ عز وجل ـ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهذا القول كما تراه أرجح من القول بلزوم الإمساك وعلى كلا القولين يلزمها قضاء هذا اليوم .
س2/ هذا السائل يقول : إذا طهرت الحائض واغتسلت بعد صلاة الفجر وصلت وكملت صوم يومها، فهل يجب عليها قضاؤه ؟
ج/ إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة واحدة ولكن تيقنت الطهر فإنه إذا كان في رمضان فإنه يلزمها الصوم ويكون صومها ذلك اليوم صحيحاً ولا يلزمها قضاؤه؛ لأنها صامت وهي طاهر وإن لم تغتسل إلاّ بعد طلوع الفجر فلا حرج كما أن الرجل لو كان جنباً من جماع أو احتلام وتسحر ولم يغتسل إلاّ بعد طلوع الفجر كان صومه صحيحاً .
وبهذه المناسبة أود أنبه إلى أمر آخر عند النساء إذا أتاها الحيض وهي قد صامت ذلك اليوم فإن بعض النساء تظن أن الحيض إذا أتاها بعد فطرها قبل أن تصلي العشاء فسد صوم ذلك اليوم، وهذا لا أصل له بل إن الحيض إذا أتاها بعد الغروب ولو بلحظة فإن صومها تام وصحيح .
س3/ هل يجب على النفساء أن تصوم وتصلي إذا طهرت قبل الأربعين ؟
ج/ نعم .. متى طهرت النفساء قبل الأربعين فإنه يجب عليها أن تصوم إذا كان ذلك في رمضان، ويجب عليها أن تصلي، ويجوز لزوجها أن يجامعها، لأنها طاهر ليس فيها ما يمنع الصوم، ولا ما يمنع وجوب الصلاة وإباحة الجماع.
س4/ إذا كانت المرأة عادتها الشهرية ثمانية أيام أو سبعة أيام ثم استمرت معها مرة أو مرتين أكثر من ذلك فما الحكم ؟
ج/ إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيام أو سبعة ثم طالت هذه المدة وصارت ثمانية أو تسعة أو عشرة أو أحد عشر يوماً، فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر و ذلك لأن النبي لم يحد حداً معيناً في الحيض وقد قال الله تعالى : {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى} فمتى كان هذا الدم باقياً فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي فإذا جاءها في الشهر الثاني ناقصاً عن ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت وإذا لم يكن على المدة السابقة والمهم أن المرأة متى كان الحيض معها موجوداً فإنها لا تصلي سواء كان الحيض موافقاً للعادة السابقة أو زائداً عنها أو ناقصاً . وإذا طهرت تصلي .
س5/ المرأة النفساء هل تجلس أربعين يوماً لا تصلي ولا تصوم أم أن العبرة بانقطاع الدم عنها، فمتى انقطع تطهرت وصَلّت؟ وما هي أقل مدة للطهر ؟
ج/ النفساء ليس لها وقت محدود بل متى كان الدم موجود جلست لم تُصلِّ ولم تصم ولم يجامعها زوجها، وإذا رأت الطهر ولو قبل الأربعين ولو لم تجلس إلا عشرة أيام أو خمسة أيام فإنها تصلي وتصوم ويجامعها زوجها ولا حرج في ذلك .
والمهم أن النفاس أمر محسوس تتعلق الأحكام بوجوده أو عدمه، فمتى كان موجوداً ثبتت أحكامه ومتى تطهرت منه تخلت من أحكامه، لكن لو زاد على الستين يوماً فإنها تكون مستحاضة تجلس ما وافق عادة حيضها فقط ثم تغتسل وتصلي .
*من إجابات الشيخ / محمد بن صالح بن عثيمين
يرحمه الله تعالى .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
س6/ إذا نزل من المرأة في نهار رمضان نقط دم بسيط، واستمر معها هذا الدم طوال شهر رمضان وهي تصوم .. فهل صومها صحيح ؟
ج/ نعم .. صومها صحيح، وأما هذه النقط فليست بشيء لأنها من العروق، وقد أُثِر عن علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ أنه قال : إن هذه النقط التي تكون كرعاف الأنف ليست بحيض..
هكذا يذكر عنه ـ رضي الله عنه ـ .
س7/ إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلاّ بعد الفجر هل يصح صومها أم لا ؟
[b]ج/ نعم .. يصح صوم المرأة الحائض إذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلاّ بعد طلوع الفجر.. وكذلك النفساء لأنها حينئذٍ من أهل الصوم، وهي شبيهة بمن عليه جنابة إذا طلع الفجر عليه وهو جُنب فإن صومه يصح لقوله تعالى : {فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر}. فإذا أذن الله تعالى بالجماع إلى أن يتبين الفجر لزم من ذلك أن لا يكون الاغتسال إلاّ بعد طلوع الفجر ولحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ : "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنباً من جماع أهله وهو صائم" .. أي أنه صلى الله عليه وسلم [/b]لا يغتسل عن الجنابة إلاّ بعد طلوع الصبح .
س8/ إذا أحست المرأة بالدم ولم يخرج قبل الغروب، أو أحست بألم العادة هل يصح صيامها ذلك اليوم أم يجب عليها قضاؤه ؟
ج/ إذا أحست المرأة الطاهرة بانتقال الحيض وهي صائمة ولكنه لم يخرج إلاّ بعد غروب الشمس، أو أحست بألم الحيض ولكنه لم يخرج إلاّ بعد غروب الشمس، فإن صومها ذلك اليوم صحيح وليس عليها إعادته إذا كان فرضاً ولا يبطل الثواب به إذا كان نفلاً .
س9/ إذا رأت المرأة دماً ولم تجزم أنه دم حيض فما حكم صيامها ذلك اليوم؟
ج/ صيامها ذلك اليوم صحيح لأن الأصل عدم الحيض حتى يتبين لها أنه حيض .
س10/ أحياناً ترى المرأة أثراً يسيراً للدم أو نقطاً قليلة جداً متفرقة على ساعات اليوم.. مرة تراه وقت العادة وهي لم تنـزل، ومرة تراه في غير وقت العادة.. فما حكم صيامها في كلتا الحالتين ؟
ج/ سبق الجواب على مثل هذا السؤال قريباً، لكن بقي أنه إذا كانت هذه النقط في أيام العادة وهي تعتبر من الحيض الذي تعرفه فإنه يكون حيضاً .
س11/ الحائض والنفساء هل تأكلان وتشربان في نهار رمضان ؟
ج/ نعم تأكلان وتشربان في نهار رمضان لكن الأولى أن يكون ذلك سراً إذا كان عندها أحد من الصبيان في البيت لأن ذلك يوجب إشكالاً عندهم .
س12/ إذا طهرت الحائض أو النفساء وقت العصر هل تلزمها صلاة الظهر مع العصر أم لا يلزمها سوى العصر فقط؟
[b]ج/ القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يلزمها إلاّ العصر فقط، لأنه لا دليل على وجوب صلاة الظهر والأصل براءة الذمة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" ولم يذكر أنه أدرك الظهر، ولو كان الظهر واجباً لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ، ولأن المرأة لو حاضت بعد دخول وقت الظهر لم يلزمها إلاَّ قضاء صلاة الظهر دون صلاة العصر مع أن الظهر تجمع إلى العصر ولا فرق بينها وبين الصورة التي وقع السؤال عنها، وعلى هذا يكون القول الراجح أنه لا يلزمها إلاّ صلاة العصر فقط لدلالة النص والقياس عليها. وكذلك الشأن فيما لو طهرت قبل خروج وقت العشاء فإنه لا يلزمها إلاَّ صلاة العشاء ولا تلزمها صلاة المغرب .[/b]
[b]س13/ بعض النساء اللاتي يجهضن لا يخلون من حالتين: إما أن تجهض المرأة قبل تخلُّق الجنين، وإما أن تجهض بعد تخلقه وظهور التخطيط فيه .. فما حكم صيامها ذلك اليوم الذي أجهضت فيه وصيام الأيام التي ترى فيها الدم ؟[/b]
[b]ج/ إذا كان الجنين لم يُخَلَّق فإن دمها هذا ليس دم نفاس وعلى هذا فإنها تصوم وتصلي وصيامها صحيح، وإذا كان الجنين قد خُلّق فإن الدم دم نفاس لا يحل لها أن تصلي فيه ولا أن تصوم والقاعدة في هذه المسألة أو الضابط فيها أنه إذا كان الجنين قد خُلِّق فالدم دم نفاس وإذا لم يُخَلَّق فليس الدم دم نفاس، وإذا كان الدم دم نفاس فإنه يحرم عليها ما يحرم على النفساء، وإذا كان غير دم النفاس فإنه لا يحرم عليها ذلك .
_________________________[/b]
يتبع ان شاء الله
شبكة رياض السنة